للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي: حديث حسن"

وقال الحاكم: صحيح الإسناد"

قلت: عمرو بن شعيب وأبوه صدوقان فالإسناد حسن.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الحاكم (٢/ ١٠٢) عن إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني النيسابوري ثنا جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً "الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب"

وقال: صحيح على شرط مسلم"

قلت: المغيرة بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن عياش لم يخرج له مسلم شيئاً.

وشيخ الحاكم ذكره الذهبي في "الميزان" وقال: قال الحاكم: ارتبت في لقيه بعض الشيوخ.

وجده لم أر من ترجمه، والباقون كلهم ثقات.

٢١٨٢ - حديث سعد قال: قالت امرأة: يا نبي الله، إنا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال "الرَّطْبُ تأكُلْنَه وتُهدينه"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود وابن خزيمة" (١)

ضعيف

- يرويه يونس بن عبيد واختلف عنه:

• فقيل: عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد (٢) قال: لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء قامت إليه امرأة جليلة كأنّها من نساء مضر فقالت: يا رسول الله، إنّا كل على آبائنا وأزواجنا وابناءنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال "الرطب تأكلينه وتهدينه"

أخرجه ابن سعد (٨/ ١٠) وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٥) وعبد بن حميد (١٤٧) وأبو داود (١٦٨٦) وابن أبي الدنيا في "العيال" (٥١٩) وأبو القاسم البغوي في "الصحابة" (٩٥٧) وابن الأعرابي (ق ١٧٩/ أ) والحاكم (٤/ ١٣٤) وأبو نعيم في "الصحابة" (٣٢٠٨) والبيهقي (٤/ ١٩٢ - ١٩٣) والخطيب في "تالي التلخيص" (٢٤٢) وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٦٩٧)


(١) ١١/ ٢٠٨ (كتاب النكاح - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه)
(٢) وعند ابن الأعرابي "عن سعد بن مالك" وعند الحاكم "عن سعد بن أبي وقاص"

<<  <  ج: ص:  >  >>