٢٣٧١ - "الصلاة كفارة إلا من ثلاث: الشرك بالله، ونكث الصفقة"
قال الحافظ: وفيه حديث أبي هريرة رفعه: فذكره، أخرجه أحمد" (١)
يرويه العوام بن حوشب الواسطي واختلف عنه:
- فقال هشيم: أنا العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة مرفوعاً "الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر -يعني رمضان إلى رمضان- كفارة لما بينهما إلا من ثلاث" قال: فعرفت أنّ ذلك الأمر حدث "إلا من الاشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة" قال: "أما من نكث الصفقة أن تبايع رجلاً ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة".
أخرجه وإسحاق بن راهوية في "مسند أبي هريرة" (٤٣٥) وأحمد (٢/ ٢٢٩) والبيهقي في " فضائل الأوقات" (٤٨) وفي "الشعب" (٣٣٤٨)
وتابعه إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي ثنا العوام بن حوشب به.
أخرجه الحاكم (٤/ ٢٥٩)
وقال: صحيح الإسناد"
- ورواه يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب ثني عبد الله بن السائب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة.
أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٦) عن يزيد به.
ورواه سعيد بن مسعود المروزي عن يزيد بن هارون أنبأ العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب الأنصاري عن أبي هريرة.
أخرجه الحاكم (١/ ١١٩ - ١٢٠)
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، ولا أعرف له علة"
كذا قال: عبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، ولم يصب وإنما هو الكندي كما جاء مصرحاً به عند البيهقي، وهو الذي ذكروا في ترجمته أنّه يروي عن أبي هريرة أو عن رجل عنه، ويروي العوام بن حوشب عنه، وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره.