الأول: يرويه أبو سعيد مولى المَهْرِي عن أبي ذر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لك في جماع زوجتك أجر". فقيل: يا رسول الله، وفي شهوة يكون من أجر؟ قال:"نعم، أرأيت لو كان لك ولد قد أدرك ثم مات أكنت محتسبه؟ "، قال: نعم، قال "أنت كنت خلقته؟ " قال: بل الله خلقه، قال:"أنت كنت هديته؟ " قال: بل الله هداه، قال:"أكنت ترزقه؟ " قال: بل الله كان رزقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، وأقرره، فإنْ شاء الله أحياه، وإنْ شاء أماته ولك أجر".
أخرجه ابن حبان (٤١٩٢) عن عبد الله بن محمد بن سلم المقدسي ثنا حرملة ثنا ابن وهب أني عمرو بن الحارث أنّ سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي ذر به.
ورواته ثقات غير حرملة بن يحيى المصري وهو مختلف فيه، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وأبو سعيد مولى المهري لم يذكر سماعاً من أبي ذر فلا أدري أسمع منه أم لا.
الثاني: يرويه زيد بن سلام عن أبي سلام قال أبو ذر: فذكر حديثاً وفيه "ولك في جماعك زوجتك أجر" قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به؟ " قلت: نعم، قال:"فأنت خلقته؟ " قال: بل الله خلقه، قال:"فأنت هديته؟ " قال: بل الله هداه، قال:"فأنت ترزقه؟ " قال: بل الله كان يرزقه، قال:"كذلك فضعه في حلاله, وجنبه حرامه، فإنْ شاء الله أحياه، وإنْ شاء أماته ولك أجر".
أخرجه أحمد (٥/ ١٦٨ - ١٦٩) عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي ثنا علي بن مبارك عن يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام به.
وأخرجه ابن نصر في "الصلاة"(٨١٥) عن الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ثنا أبو عامر به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(٩٠٢٧) عن محمد بن المثنى ثنا أبو عامر به.
وأخرجه البيهقي في "الشعب"(١٠٦٥٧) وفي "الآداب"(١٢٠) من طريق محمد بن أحمد بن أبي العوام ثنا أبو عامر به.
ورواته ثقات إلا أنّ أبا سلام واسمه ممطور الأسود لم يسمع من أبي ذر.