للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مختلف فيه: وثقه ابن حبان وغيره، ولينه أبو حاتم وغيره.

وخالفه محمد بن مسلم الطائفي فرواه عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن عمرو بن أوس عن المغيرة بن شعبة.

أخرجه البخاري في "الكبير" (١/ ٢ / ١٦)

وعثمان بن عبد الله ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": محله الصدق، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

٢٣٨٩ - عن محمد بن علي قال: طرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمه الذهب ثم تختم خاتماً من وَرِق فجعله في يساره"

قال الحافظ: وأخرج ابن سعد (١/ ٤٧٣) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: فذكره. وهذا مرسل أو معضل" (١)

٢٣٩٠ - "طعام الاثنين بكفي أربعة"

سكت عليه الحافظ (٢).

أخرجه مسلم (٢٠٥٩) عن جابر مرفوعا "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية"

٢٣٩١ - "طعام الواحد يكفي الاثنين، وإنّ طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإنّ طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة"

قال الحافظ: وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ: فذكره، وعند البزار من حديث سَمُرة نحو حديث عمر وزاد في آخره "يد الله على الجماعة" (٣)

حديث عمر أخرجه ابن ماجه (٤) (٣٢٥٥) والبزار (١٢٧) والخطيب في "المتفق والمفترق" (١١٩٥) من طرق عن الحسن بن موسى الأشيب ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب مرفوعاً بزيادة "إنّ" في أوله. والسياق لابن ماجه.


(١) ١٢/ ٤٤٦ (كتاب اللباس- باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه)
(٢) ٧/ ٤٠٧ (كتاب أحاديث الأنبياء- باب علامات النبوة في الإسلام)
(٣) ١١/ ٤٦٥ (كتاب الأطعمة- باب طعام الواحد يكفي الاثنين)
(٤) وأخرجه في موضع آخر (٣٢٨٧) بهذا الإسناد بلفظ "كلوا جميعاً ولا تفرقوا، فإنّ البركة مع الجماعة" وهو قطعة من الحديث المذكور، وساقه البزار بتمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>