للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢٣ - حديث أبي أمامة قال: زوّج النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه وقال "علمها"

ذكر الحافظ أنّه عند تمام في "فوائده" (١)

موضوع

أخرجه تمام (١٢١٦) عن أبي بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث بن الزجاج الشيخ الثقة ثنا أبو بكر محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال ثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن ثنا بشر بن عون ثنا بكار بن تميم عن مكحول عن أبي أمامة قال: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أصحابه على سبع سور من المفصل، جعله مهرها وأدخلها عليه، ثم قال "علمها" وزوّج أخرى على المفصل.

وبشر بن عون وبكار بن تميم قال أبو حاتم: مجهولان.

وقال ابن حبان: بشر بن عون روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وذكر ابن طاهر في "تكملة الإكمال" أنّ أحاديث بشر بن عون نسخة موضوعة (اللسان)

٢٤٢٤ - "علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر"

قال الحافظ: رواه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَة عن أبيه عن جده مرفوعا" (٢)

ورد من حديث سبرة الجهني ومن حديث ابن عمرو ومن حديث أبي هريرة

فأما حديث سبرة الجهني فأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٥٣) وأحمد (٣/ ٤٠٤) والدارمي (١٤٣٨) وأبو داود (٤٩٤) والترمذي (٤٠٧) وابن أبي الدنيا في "العيال" (٢٩٤) وابن الجارود (١٤٧) وابن خزيمة (١٠٠٢) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام" (٣٩١) وأبو القاسم البغوي في "الصحابة" (١١٨٦) وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٨٥) والطحاوي في "المشكل" (٢٥٦٥ و ٢٥٦٦) والطبراني في "الكبير" (٦٥٤٦ و ٦٥٤٧ و ٦٥٤٨ و ٦٥٤٩) والدارقطني (١/ ٢٣٠) والحاكم (١/ ٢٠١ و ٢٥٨) وأبو نعيم في "الصحابة" (٣٥٨٧) والبيهقي (٢/ ١٤ و٣/ ٨٣ - ٨٤) وفي "معرفة السنن" (٤/ ١٤٨ - ١٤٩) و"الصغرى" (٥٥٦)


(١) ١١/ ١١١ و ١١٤ (كتاب النكاح- باب التزويج على القرآن)
(٢) ٢/ ٤٨٩ (كتاب الصلاة- أبواب صفة الصلاة- باب وضوء الصبيان)

<<  <  ج: ص:  >  >>