للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحافظ: هذا حديث حسن وسنده على شرط البخاري"

وقال الشيخ أحمد شاكر: وهو حديث صحيح، ليس في إسناده مطعن، وليست له علة. وقد أعله بعض الحفاظ بما لا يصلح تعليلا. فذكر ما تقدم نقله عن أبي حاتم وأبي داود ثم قال: فكأنّ أبا داود يريد أنّ يفهم أنّ قول جابر في رواية شعيب "آخر الأمرين" يعني به آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة: كان عمله الأول فيها أن توضأ بعد الأكل، وعمله الثاني أن صلّى بعد الأكل ولم يتوضأ. ومن الواضح أنّ هذا تأول بعيد جداً، يخرج به الحديث عن ظاهره، بل يحيل معناه عما يدل عليه لفظه وسياقه. ورمي الرواة الثقات الحفاظ بالوهم بهذه الصفة، ونسبة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث إليهم حتى يحيلوها عن معناها قد يرفع من نفوس ضعفاء العلم الثقة بالروايات الصحيحة جملة. وشعيب بن أبي حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقة متفق عليه حافظ أثنى عليه الأئمة كما قال الخليلي، وعلي بن عياش الذي رواه عن شعيب ثقة حجة كما قال الدارقطني. ونسبة الوهم إلى مثل هذين الراويين أو إلى أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوى من روايتهما وهيهات أن يوجد.

ثم ذكر كلام ابن حزم. ثم قال: ثم إنّ التأول الذي ذهب إليه أبو داود باختصار حديث شعيب من الحديث الآخر، يعني أنّ المراد من "آخر الأمرين" آخر الفعلين في الواقعة الواحدة المعينة يرده ما نقلنا عن المسند (رقم ١٥٠٨٠) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن عقيل، فإنّ فيه أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل هو ومن معه، ثم بال ثم توضأ للظهر، وأنّه أكل بعد ذلك هو ومن معه ثم صلّوا العصر ولم يتوضئوا. فهذا يدل دلالة واضحة على أنّ الوضوء الأول كان للحدث، وليس من أكل ما مست النار، حتى يصح أن يسمى الفعل الثاني بأكله ثم صلاته من غير أن يتوضأ "آخر الأمرين" لأنهما فعلان ليسا من نوع واحد. وأرى أنّ هذه الرواية قاطعة في نفي التأويل الذي ذهب إليه أبو داود. والحمد لله" سنن الترمذي ١/ ١٢١ - ١٢٢

قلت: قول أبي داود أولى، وسياق الحديث عند البيهقي يقوي ذلك.

٢٨٦٦ - "كان أبيض مُشربا بياضه بحمرة"

قال الحافظ: وعند سعيد بن منصور والطيالسي والترمذي والحاكم من حديث عليّ قال: فذكره، وهو عند ابن سعد أيضاً عن علي وعن جابر، وعند البيهقي من طرق عن علي" (١)

حسن


(١) ٧/ ٣٧٧ (كتاب أحاديث الأنبياء- باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -)

<<  <  ج: ص:  >  >>