للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٦ - "لَأنْ يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره"

قال الحافظ: وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. قال: فذكره" (١)

حسن

أخرجه أحمد (٦/ ٨) والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٣) والبزار (٢١١٥) والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٥٦ - ٢٥٧) و"الأوسط" (٦٣٢٩) والبيهقي في "الشعب" (٩١٠٥) والأصبهاني في "الترغيب" (٨٨١) والمزي (٢٥/ ٢٦١ - ٢٦٢) من طرق عن محمد بن فضيل بن غزوان ثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظَبية الكَلَاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرّمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه "لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر (٢) عليه من أن يزني بامرأة جاره" قال: فقال "ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرّمها الله ورسوله فهي حرام، قال "لأنْ يسرق الرجل من عشرة (٣) أبيات أيسر عليه من أن يسرق من (٤) جاره" اللفظ لأحمد.

قال البزار: وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا المقداد"

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل"

وقال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات" الترغيب ٣/ ٣٥٢ - المجمع ٨/ ١٦٨

قلت: وإسناده حسن، ابن فضيل وأبو ظبية ثقتان، ومحمد بن سعد قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق.

٢٩٨٧ - "لَأنْ يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحا يتخضخض خير له من أن يمتلئ شعرا"

قال الحافظ: ووقع في حديث عوف بن مالك عند الطحاوي والطبراني: فذكره، وسنده حسن" (٥)


(١) ١٠/ ١١٠ (كتاب التفسير- سورة الفرقان- باب قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: ٦٨])
(٢) ولفظ الطبراني "خير له"
(٣) زاد البخاري "أهل"
(٤) زاد البخاري والطبراني "بيت"
(٥) ١٣/ ١٦٦ (كتاب الأدب- باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر)

<<  <  ج: ص:  >  >>