قال الحافظ: أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس، وسنده حسن لكن اختلف في رفعه ووقفه وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره" (١)
موقوف صحيح
أخرجه أبو الطاهر المخلص في "الجزء الثاني من السادس من حديثه" (٨٣ - بترقيمي) وابن شاهين في "الناسخ" (٦٧٣) وابن الجوزي في "العلل" (١٣٢٧)
عن يحيى بن محمد بن صاعد
والبيهقي في "المعرفة" (١٢/ ٣٣٥)
عن محمد بن إسحاق الصفار
و (١٢/ ٣٣٦)
عن محمد بن إسحاق بن خزيمة
والطبراني في "الأوسط" (٤٨١ و ٤٨٢)
عن أحمد بن عمرو الخلال المكي
و (٣٨٤٦)
عن علي بن سعيد الرازي
قالوا: ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سفيان بن عُيينة عن مِسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا "ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات"
قال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الله بن عمران العابدي"
وقال ابن خزيمة: هذا خطأ، ليس هذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما هو من قول ابن عباس"
وقال ابن شاهين: لم أعلم أحدا أسنده إلا عبد الله بن عمران العابدي"
وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين غير عبد الله بن عمران وهو ثقة" المجمع ٦/ ٢٧٠
قلت: العابدي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف، وقال أبو حاتم: صدوق.
(١) ١٥/ ١٧٥ (كتاب الحدود- باب قول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} [النساء: ٢٥])