للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد ما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) فقال "ألا (٢) ما بال أقوام قتلوا المقاتلة حتى تناولوا الذرية؟ " قال: فقال رجل: يا رسول الله، أو ليس أبناء المشركين؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنّ خياركم أبناء المشركين (٣)، إنها (٤) ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة (٥)، فما تزال حتى يَبِين عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها".

وفي سياق آخر: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغزوت معه فأصبت (٦) ظفرا، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الذرية، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه وقال فيه "لا تقتلوا الذرية" ثلاثا. وقال في آخره "حتى يُغرِبَ عنها لسانها" كلاهما لأحمد.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"

قلت: إسناده صحيح إلا أن الشيخين لم يخرجا رواية الحسن عن الأسود بن سريع، وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من الأسود بن سريع.

وهذا الحديث يردّ عليه فقد صرّح الحسن فيه بالتحديث من الأسود عند البخاري والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي.

وقال أبو نعيم: حديث الأسود مشهور ثابت"

وقال ابن عبد البر: حديث بصري صحيح"

وروي عن الحسن مرسلا.

قال عبد الرزاق (٩٣٨٦): عن معمر عمن سمع الحسن يقول: فذكره.

والأول أصح.

٣٢٢٩ - "ليشربنّ ناس الخمر يسمونها بغير اسمها"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة" (٧)

حسن


(١) زاد الطحاوي في رواية "فاشتد ذلك عليه"
(٢) ولفظ عبد الرزاق وغيره "ما حملكم على قتل الذرية؟ "
(٣) زاد الحاكم وغيره "والذي نفس محمد بيده"
(٤) ولفظ ابن أبي شيبة "إنّه ليس مولود يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عن نفسه أو يهوده أبواه أو ينصرانه "زاد ابن حبان" أو يمجسانه"
(٥) ولفظ ابن حبان "فطرة الإسلام"
(٦) ولفظ الدارمي "فظفرنا بالمشركين"
(٧) ١٢/ ١٥٠ (كتاب الأشربة- باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه)

<<  <  ج: ص:  >  >>