للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١٨ - "نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا"

قال الحافظ: في حديث بُريدة عند مسلم (٣/ ١٥٨٥) ولفظه: فذكره" (١)

قلت: لفظه "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم"

٣٩١٩ - حديث أبي بكرة قال: نُهينا عن الدُّبَّاء والنَّقِير والحَنْتَم والمُزَفَّت، فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها ثم نتركها حتى تهدر ثم تموت، وأما النقير فإنّ أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار جاءت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزفت.

قال الحافظ: وأخرج أبو داود الطيالسي وابن أبي عاصم والطبراني من حديث أبي بكرة قال: فذكره" (٢)

صحيح

أخرجه الطيالسي (ص١٢٠) عن عيينة بن عبد الرحمن بن جَوْشَن الغَطَفاني عن أبيه عن أبي بكرة به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٨/ ٣٠٩ - ٣١٠)

وأخرجه مسدد وأحمد بن منيع في "مسنديهما" كما في "المطالب العالية" (١٨٥٥) والبزار (٣٦٨٩) وأبو يعلى كما في "مختصر الإتحاف" (٦/ ٣٠٠) وابن حبان (٥٤٠٧) من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن به.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه حدّث به مفسرا كما حدّث به أبو بكرة إلا من هذا الوجه"

وقال الهيثمي والبوصيري: رواته ثقات" المجمع ٥/ ٦٤ - مختصر الإتحاف ٦/ ٣٠٠

قلت: وإسناده صحيح.


(١) ١٢/ ١٥٧ - ١٥٨ (كتاب الأشربة- باب ترخيص النبي-صلى الله عليه وسلم- في الأوعية)
(٢) ١٢/ ١٤٣ - ١٤٤ (كتاب الأشربة- باب الخمر من العسل)

<<  <  ج: ص:  >  >>