للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفا بينهم يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال "لعن الله من يفعل ذلك، أو لم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه كذلك".

أخرجه ابن سعد (٤/ ٣٥٣) وأحمد (٣/ ٣٤٧) والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٦) وأبو نعيم في "المعرفة" (١٢٥٥) وابن عبد البر في "الاستيعاب" (٢/ ٤٩ - ٥٠) وابن السكن في "الصحابة" (أسد الغابة ١/ ٢٤٧) من طرق عن ابن لهيعة به.

والأول أصح، وابن لهيعة قال الدارقطني وجماعة: لا يحتج به.

وقال الترمذي: حديث حماد بن سلمة عندي أصح، وهو حديث حسن غريب"

وقال الحاكم: حديث حماد صحيح على شرط مسلم"

وقال ابن عبد البر: وهو حديث انفرد به ابن لهيعة لم يروه غيره بهذا الإسناد"

قلت: تابعه أبو عمرو التُّجيبي عن أبي الزبير به.

أخرجه أبو نعيم في "المعرفة" (١٢٥٦) من طريق يونس بن عبد الرحيم العسقلاني عن رشدين بن سعد ثنا ابن لهيعة وأبو عمرو التجيبي عن أبي الزبير به.

والعسقلاني قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

ورشدين قال أبو زرعة وجماعة: ضعيف الحديث.

طريق أخرى: قال البزار (كشف ٣٣٣٥): ثنا محمد بن معمر ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر: فذكر مثل حديث ابن جريج عن أبي الزبير.

وأخرجه أحمد (٣/ ٣٧٠) عن معاوية بن عمرو الأزدي ثنا أبو إسحاق عن ابن جريج عن سليمان به.

قال البزار: وسليمان لا نعلمه سمع من جابر"

قلت: سليمان هو الأشدق قال ابن معين: سليمان بن موسى عن جابر مرسل.

وابن جريج مدلس ولم يذكر سماعا من سليمان.

وأما حديث أبو بكرة فأخرجه أحمد (٥/ ٤١ - ٤٢) والحاكم (٤/ ٢٩٠) من طريق المبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقول: أخبرني أبو بكرة قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال "لعن الله من فعل هذا أو ليس قد نهيت عن هذا. إذا سلّ أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه".

<<  <  ج: ص:  >  >>