للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: يرويه إبراهيم بن أبي عبلة الشامي عن رجاء بن حَيْوة عن معاوية قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأغلوطات"

أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٣٨٩) وفي "مسند الشاميين" (٢١٠٨) عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا سليمان بن داود الشاذكوني ثنا عبد الملك بن عبد لله الكناني ثنا إبراهيم بن أبي عبلة به.

والشاذكوني قال ابن معين: يكذب ويضع الحديث.

٣٩٥٥ - "نهى عن البول في الماء الراكد"

قال الحافظ: أخرجه مسلم (٢٨١) من حديث جابر" (١)

٣٩٥٦ - "نهى عن الجَلاّلة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها"

قال الحافظ: ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر: فذكره" (٢)

حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٣٣٤) وفي "مسنده" المطالب (٢٣٧١) ثنا شَبَابة ثنا مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره.

ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٥/ ١٨٢)

ورجاله ثقات إلا أنّ أبا الزبير كان مدلسًا ولم يذكر سماعا من جابر.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة فيتقوى بها، وسيأتي الكلام عليها عند حديث "نهى عن المجثمة"

٣٩٥٧ - "نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه"

قال الحافظ: رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه: عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: إنما نهى النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف" (٣)


(١) ١/ ٣٦١ (كتاب الوضوء- باب البول في الماء الدائم)
(٢) ١٢/ ٦٨ (كتاب الذبائح- باب لحم الدجاج)
(٣) ٥/ ٨١ (كتاب الصوم- باب الحجامة والقيء للصائم)

<<  <  ج: ص:  >  >>