للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٦٠ - "نهى عن الشغار"

قال الحافظ: فعند مسلم (١٤١٦) من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: فذكره" (١)

٣٩٦١ - "نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بُضْع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه".

قال الحافظ: وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: فذكره" (٢)

أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٠) من طريق سعيد بن أبي مريم الجمحي ثنا نافع بن يزيد ثنا ابن جريج أنّ أبا الزبير حدثهم عن جابر به.

ورجاله ثقات إلا أنّ أبا الزبير مدلس ولم يذكر سماعا من جابر.

لكن أخرجه مسلم (١٤١٧) من طريق حجاج بن محمد المصيصي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني كلاهما عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار.

ولم يذكر الزيادة.

قال البيهقي في "المعرفة" (١٠/ ١٦٨): فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه، والله أعلم"

٣٩٦٢ - "نهى عن الصلاة بعد العصر إلا الشمس كالأثارب"

سكت عليه الحافظ (٣).

لم أقف عليه.

٣٩٦٣ - "نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة"

قال الحافظ: رواه أبو داود من حديث علي بإسناد صحيح قوي" (٤)

صحيح.


(١) ١١/ ٦٦ (كتاب النكاح- باب الشغار)
(٢) ١١/ ٦٦ (كتاب النكاح- باب الشغار)
(٣) ١١/ ٣٧ (كتاب النكاح- باب الأكفاء في الدين)
(٤) ٢/ ٢٠٣ (كتاب الصلاة- أبواب المواقيت- باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر)
وذكره في موضع آخر وقال: إسناده حسن" ٢/ ٢٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>