٤٠٨٥ - عن أبي بن كعب أنّه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال "هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها"
قال الحافظ: وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب: فذكره، وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأنّ له أصلا ويعضده قصة سبيعة المذكورة" (١)
ضعيف
وله عن أبي بن كعب طريقان:
الأول: يرويه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: لما نزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطّلَاق: ٤] قلت: يا رسول الله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة؟ قال "نعم".
أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٨/ ١٤٣) والهيثم بن كليب (١٤٥٨)
عن موسى بن داود الضبي
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (تفسير ابن كثير ٤/ ٣٨٢)
عن عمرو بن خالد الحراني
قالا: ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به.
وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
- ورواه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب واختلف عنه:
• فقال عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال "هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها زوجها"
أخرجه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" (٥/ ١١٦) والدارقطني (٣/ ٣٠٢)
• وقال يحيى بن أيوب المصري: عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه