للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٨٥ - عن أبي بن كعب أنّه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال "هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها"

قال الحافظ: وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب: فذكره، وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأنّ له أصلا ويعضده قصة سبيعة المذكورة" (١)

ضعيف

وله عن أبي بن كعب طريقان:

الأول: يرويه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: لما نزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطّلَاق: ٤] قلت: يا رسول الله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة؟ قال "نعم".

أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٨/ ١٤٣) والهيثم بن كليب (١٤٥٨)

عن موسى بن داود الضبي

وابن أبي حاتم في "تفسيره" (تفسير ابن كثير ٤/ ٣٨٢)

عن عمرو بن خالد الحراني

قالا: ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

- ورواه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب واختلف عنه:

• فقال عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال "هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها زوجها"

أخرجه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" (٥/ ١١٦) والدارقطني (٣/ ٣٠٢)

• وقال يحيى بن أيوب المصري: عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه


(١) ١٠/ ٢٧٩ (كتاب التفسير: سورة الطلاق)

<<  <  ج: ص:  >  >>