للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه البيهقي في "الدلائل" (٥/ ١٦٠ - ١٦١) من طريق يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق قال: فذكره.

ولم يذكر محمد بن إبراهيم التيمي.

وذكر ابن الأثير في "أسد الغابة" (٥/ ٥) أنّ جعفرا المستغفري رواه من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي به.

وهذا مرسل.

٤٢١٧ - حديث ابن عباس مرفوعا "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله" (١)

ضعيف

يرويه شريك بن عبد الله القاضي عن سماك بن حرب عن عكرمة واختلف عنه:

- فقال غير واحد: ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه، فأُربح فيه، فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال "لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه"

منهم:

١ - وكيع.

أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥) وأبو داود (٣٣٤٤) واللفظ له.

٢ - سعيد بن سليمان الواسطي.

أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٧٤٣) و"الأوسط" (٥٠٨٥) والحاكم (٢/ ٢٤) والبيهقي (٥/ ٣٥٦)

٢ - محمد بن سعيد الأصبهاني.

أخرجه الحاكم (٢/ ٢٤) والبيهقي (٥/ ٣٥٦)

قال الطبراني: لم يجود هذا الحديث عن شريك إلا سعيد بن سليمان وعمرو بن عون"


(١) ٥/ ٤٥٠ (كتاب الاستقراض- باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه)

<<  <  ج: ص:  >  >>