للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه بقية بن الوليد عن سعيد بن سنان عن يحيى بن جابر الطائي عن حكيم بن معاوية عن أبيه به.

أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٤٢٥)

وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن سنان الحمصي.

٤٥٥٠ - أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين دخل مكة قال "لا يقتل أحد إلا من قاتل" إلا نفراً سماهم فقال "اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة: منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد"

قال الحافظ: روى ابن إسحاق في "المغازي": حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره: فذكره" (١)

مرسل

أخرجه البيهقي في "الدلائل" (٥/ ٦١ - ٦٢) من طريق يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق قال: حدثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين دخل مكة وفرّق جيوشه أمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا نفرا قد سماهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال "اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة منهم: عبد الله بن خطل، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح"

ويونس وابن إسحاق صدوقان، وأبو عبيدة وعبد الله ثقتان.

٤٥٥١ - "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"

قال الحافظ: واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن على بلفظ: فذكره، وأخرجه أيضًا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار، وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن" (٢)

حديث علي تقدم الكلام عليه في حرف الميم، فانظر حديث "المؤمنون تتكافأ دماؤهم"

وحديث ابن عمرو أخرجه الطيالسي (ص ٢٩٩) ومسدد (إتحاف الخيرة ٦٨٥٠)


(١) ٤/ ٤٣٢ (كتاب الحج- أبواب المحصر وجزاء الصيد- دخول الحرم ومكة بغير احرام)
(٢) ١٥/ ٢٨٦ (كتاب الديات- باب لا يقتل المسلم بالكافر)

<<  <  ج: ص:  >  >>