"التاريخ" (٦/ ٢٧٧) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر العمري عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد به مرفوعا.
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، تفرد به القاسم بن عبد الله بن عمر"
وقال ابن عدي: لا أعلم رواه عن أبي طوالة غير القاسم هذا، وعامة روايات القاسم مما لا يتابع عليه"
وقال البيهقي: تفرد به القاسم العمري وهو ضعيف"
وقال الهيثمي: وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب" المجمع ٤/ ١٩٥
وقال الحافظ: وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع" التلخيص ٤/ ١٨٩
قلت: كذبه أحمد، وقال أبو حاتم وجماعة: متروك الحديث.
٤٥٥٤ - "لا يقطع السارق إلا في ثمن المِجَن"
قال الحافظ: وأورد الطحاوي حديث سعد الذي أخرجه ابن مالك أيضًا وسنده ضعيف ولفظه: فذكره" (١)
ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٦٩) وأحمد (١/ ١٦٩) والدورقي في "مسند سعد" (٢٤) وابن ماجه (٢٥٨٦) والبزار (١١٢٨) وأبو يعلى (٧٩٩) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٦٣) والهيثم بن كليب (٩٨) وابن عدي (٤/ ١٣٧٧) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٥٧) وفي "الصحابة" (٥٤٢) من طرق عن وهيب بن خالد البصري ثنا صالح أبو واقد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه به مرفوعا.
ولفظ أحمد وغيره "تقطع اليد في ثمن المجن"
ولفظ البزار "تقطع اليد في ربع دينار"
ولفظ البيهقي "أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم"
واختلف فيه على وهيب، فرواه المعلي بن أسد العمي عن وهيب ثنا محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن أبيه.
(١) ١٥/ ١١٣ (كتاب الحدود- باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨])