وقال في "المعرفة": حديث ابن عباس مرفوعًا ليس بشيء، وإسماعيل بن عياش غير محتج به، ورواياته عن غير أهل الشام ضعيفة، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح موقوف".
وقال النووي في "الخلاصة" (٢/ ٧٣١): إسناده ضعيف جدًا، والصحيح أنّه موقوف على ابن عباس".
وقال الحافظ في "التلخيص"(٢/ ٤٦): إسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة، والصحيح عن ابن عباس قوله".
قلت: وهو كما قالوا، وقد رواه جماعة عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا، منهم:
١ - عمرو بن دينار عن عطاء قال: سألت ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى مني؟ قال: لا، ولكن إلى جُدة وإلى عسفان وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة.
أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٦٢) وعبد الرزاق (٤٢٩٧) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به.
ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٤٧ و٣٦٤) والبيهقي (٣/ ١٣٧ و١٥٥ - ١٥٦) وفي "الصغرى" (٥٧٣) وفي "المعرفة" (٤/ ٢٤٥ و٢٤٦).
وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٤٦).
ولم ينفرد ابن عيينة به بل تابعه رَوْح بن القاسم البصري عن عمرو بن دينار به.
أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٦).
٢ - ابن جريج عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف، وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم، فان ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فأوف.
أخرجه عبد الرزاق (٤٢٩٦) وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩).