للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ: وأخرج مسلم (٢٨٩٥) أيضا عن أبي بن كعب قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: فذكره" (١).

٤٧٧٨ - "يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم".

قال الحافظ: ولمسلم (٢٩١٣) عن جابر أيضا مرفوعا: فذكره، قالوا: بم ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك" (٢).

قلت: هو عن جابر قوله.

٤٧٧٩ - "يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها"

قال الحافظ: وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنّه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره" (٣).

ضعيف

أخرجه أبو داود (٣٨٦٢) ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٤٠) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي.

وأخرجه العقيلي (١/ ١٥٠) ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (١٧٣٠) عن عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي ثنا موسى بن إسماعيل.

وأخرجه المزي (٣٥/ ٢٩٦) من طريق إسماعيل بن عبد الله العبدي ثنا موسى بن إسماعيل (٤).

ثنا أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة حدثتني عمتي كَيِّسَة بنت أبي بكرة أنّ أباها كان ينهي أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ.

قال العقيلي: لا يتابع بكار بن عبد العزيز على هذا الحديث وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت".


(١) ١٦/ ١٩٤ (كتاب الفتن - باب خروج النار).
(٢) ٧/ ٩٠ (كتاب فرض الخمس - باب إثم من عاهد ثم غدر).
(٣) ١٢/ ٢٥٦ (كتاب الطب - باب أية ساعة يحتجم).
(٤) واختلف عن موسي بن إسماعيل، فرواه الحكيم الترمذي في "المنهيات" (ص ٩٩) عن أبيه عن موسي بن إسماعيل عن بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة.
وهكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن بكار إلا أنه أوقفه على أبي بكرة.
أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس ١/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>