رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ألزقها بالحائط، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم"
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديثَ عن محمد بن المنكدر إلا جرير بن حازم، تفرد به يحيى بن ميمون".
قلت: هو ابن عطاء بن زيد القرشى كذبه الفلاس والبخاري، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون.
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدي (١/ ٣٢١) والدارقطني (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩) وابن الجوزي في "العلل" (٧٦٣) من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة كلب ولا حمار ولا امرأة، وادرأ ما مرّ أمامك ما استطعت، إن أبى إلا أن تلاطمه فلاطمه، فإنما تلاطم شيطاناً"
قال ابن حبان: هذا حديث منكر رواه ابن أبي فروة فقلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعاً، إنما هو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "إذا كما أحدكم يصلي فلا يدعنّ أحداً يمرّ بين يديه، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة، وقلب متنه، وجاء بشيء ليس فيه اختراعاً من عنده، فضمه إلى كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو قوله: لا يقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار. والأخبار الصحيحة أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعادة الصلاة إذا مرّ بين يديه الحمار والكلب والمرأة" المجروحين ١/ ١٣٢
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث ليس بصحيح"
وقال في "التحقيق": هذا الحديث ضعيف، ابن أبي فروة قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وقال ابن معين: كذاب، وقال الفلاس: متروك الحديث" تنقيح التحقيق ٢/ ٩٥٤
١٤٧ - (٤٩٤١) قال الحافظ: وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل الحراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعاً، وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وقيد الكلب في روايته بالأسود، وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، وعند الطبراني من طريق الحسن أيضاً عن الحكم بن عمرو نحوه من غير تقييد، وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، وعند أبي داود من