للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسم، والأخت اسمها عمرة صحابية" (١)

أخرجه الطيالسي (ص ٢٢٦) عن شعبة عن محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة مرفوعاً: "وجب الخروج على ذات نطاق -يعني في العيدين-"

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٦٣) وفي "الصحابة" (٧٧٥٧) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٧/ ٢٠٢) من طريق (٢) يونس بن حبيب الأصبهاني عن الطيالسي به.

وأخرجه إسحاق (٢٤٢١) وأحمد (٦/ ٣٥٨) والبخاري في "الكبير" (١/ ١/ ٢٥١) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٣٤٢٠ و٣٤٢١) وأبو يعلى (٧١٥٢) والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٣٣٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٦٣) وفي "الصحابة" (٧٧٥٨) والبيهقي (٣/ ٣٠٦) والخطيب في "المتفق" (١٤٥١) من طرق عن شعبة به.

قال البخاري: كأنه مرسل"

قلت: لم يذكر طلحة بن مُصَرِّف اليامي سماعًا من المرأة التي لم تسم، ولم تذكر المرأة سماعًا من أخت (٣) عبد الله بن رواحة.

ومحمد بن النعمان قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وخالفه الحسن بن عبيد الله النخعي فرواه عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر الصديق: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٢) عن حفص بن غياث الكوفي عن الحسن بن عبيد الله به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد" (٣٤٢٢) عن ابن أبي شيبة به.

وهذا أصح.


(١) ٣/ ١٢٣
(٢) رواه علي بن مسلم الطوسي عن الطيالسي فقال: عن رجل عن أخت عبد الله بن رواحة.
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (٤/ ٦٣)
وهو وهم، والصواب: عن امرأة.
(٣) اسمها عمرة كما عند ابن أبي عاصم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>