للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ حديثه: "عن الصغير والكبير والحر والمملوك نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من تمر أو شعير"

وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما قال ابن معين وغير واحد.

٢ - محمد بن أبي حفصة البصري.

أخرجه أبو داود (تحفة ١٣/ ٢١٢)

وقال: روي مسنداً، وهذا أصح"

قلت: وابن أبي حفصة مختلف فيه: وثقه أبو داود، وضعفه النسائي، وقال ابن معين: هو مثل النعمان بن راشد في الزهري.

٣ - إبراهيم (١).

أخرجه البخاري في "الكبير" (٣/ ١/ ٣٧) عن آدم بن أبي إياس العسقلاني وموسى بن إسماعيل البصري قالا: ثنا إبراهيم.

٤ - عُقيل بن خالد الأَيْلي.

أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٣٤١٥) من طريق حَيوة بن شريح المصري ثنا عقيل عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو بمدين من حنطة.

أخرجه الطحاوي (٢/ ٤٦) وفي "المشكل" (٣٤١٥)

• ورواه يحيى بن أيوب المصري عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم قالوا: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح.

أخرجه الطحاوي (٢/ ٤٦) وفي "المشكل" (٣٤١٦)

• وتابعه عبد الله بن لَهيعة عن عقيل به.

أخرجه الطحاوي (٢/ ٤٦) وفي "المشكل" (٣٤١٧)


(١) أظنه ابن سعد الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>