للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الهيثمي: وفيه خارجة بن عبد الله بن كعب ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات" المجمع ٣/ ٣٠٤

قلت: أحمد بن رشدين وروح بن صلاح مختلف فيهما.

٥١٦ - (٥٣١٠) قال الحافظ: ووقع في حديث جابر عند أحمد "وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها" (١).

أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٦ و٣٩٣) عن حسن بن موسى الأشيب ثنا ابن لَهيعة أنا أبو الزبير أخبرني جابر رفعه "مثلُ المدينة كالكِيرِ، وحرَّم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكةَ حرام ما بين حَرَّتَيها وحِمَاها كلها, لا يُقطع منها شجرةٌ، إلا أن يَعْلِفَ رجل منها, ولا يقربها إن شاء الله الطاعونُ ولا الدجالُ، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها, ولا يحل لأحد أن يحمل فيها سلاحاً لقتال".

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

٥١٧ - (٥٣١١) قال الحافظ: ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم (١٣٧٤) "ولا يُخْبط فيها شجرة إلا لِعَلْف" ولأبي داود من طريق أبي حسان عن علي نحوه" (٢)

حديث علي تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الميم فانظر حديث "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ... "

٥١٨ - (٥٣١٢) قال الحافظ: وفي حديث جابر عند مسلم (١٣٦٢) "لا يُقطع عِضَاهُهَا ولا يُصاد صيدها" ونحوه عنده عن سعد" (٣)

حديث جابر تقدم قبل حديثين.

وحديث سعد أخرجه مسلم (١٣٦٣) من طريق عامر بن سعد عن أبيه مرفوعاً "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عضاهُها أو يُقتل صيدُها"


(١) ٤/ ٤٥٤
(٢) ٤/ ٤٥٥
(٣) ٤/ ٤٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>