قلت: تابعه موسى بن عمير عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن نتقدم قبل رمضان بصوم يوم حتى يروا الهلال أو تفي العدة، ثم لا نفطر حتى يروه أو تفي العدة"
أخرجه الطبراني (٨٢٥٨) عن أحمد بن عمرو الزئبقي البصري ثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا عبد الرحمن بن عوف بن حبان ثني أبي عن موسى بن عمير به.
قال الهيثمي: وفيه من لا أعرفه" المجمع ٣/ ١٤٨
٥٢٩ - (٥٣٢٣) قال الحافظ: ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى "فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً" أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذا، ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ "ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان" وروى النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (١)
حديث ابن عباس هذا ذكره الحافظ هنا من طريقين:
الأول: رواية سِمَاك بن حرب عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رفعه "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان حال بيكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة: عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً، ولا تَصِلوا رمضان بيوم من شعبان"
وفي لفظ: "فإن حال دونه غَيَاية فأكملوا العدة، والشهر تسع وعشرون"
وفي لفظ: "فأكملوا ثلاثين يوماً"
وفي لفظ: "فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، ثم صوموا, ولا تصوموا قبله يوماً"
أخرجه الطيالسي (ص ٣٤٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠) وأحمد (١/ ٢٢٦ و٢٥٨) والدارمي (١٦٩٠) وأبو داود (٢٣٢٧) والترمذي (٦٨٨) والنسائي (٤/ ١١٠ و١٢٦ - ١٢٧) وفي، الكبرى" (٢٤٣٩ و٢٤٤٠ و٢٤٩٩) وأبو يعلى (٢٣٥٥) وابن خزيمة (١٩١٢) والطوسي في "مختصر الأحكام"(٦٣٥) والطحاوي في "شرح المعاني"(١/ ٤٣٦) وفي "المشكل"(٣٧٦٧) وابن حبان (٣٥٩٠ و٣٥٩٤) والطبراني في "الكبير"(١١٧٥٤ و١١٧٥٥ و١١٧٥٦ و١١٧٥٧) والدارقطني (٢/ ١٥٧ - ١٥٨) والحاكم (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥)