وعن عبيد الله بن موسى الكوفي
وابن أبي عمر (الإتحاف ٣٧٢٠)
عن وكيع (١)
وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (٥٧٧)
عن أبي تُميلة يحيى بن واضح المروزي
كلهم عن موسى بن عبيدة الرَّبَذِي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشِّغَار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغَرَر، وعن بيع كَالِىء بكالىء وعن بيع آجل بعاجل.
قال: والمَجْر: ما في الأرحام.
والغَرَر: أن تبيع ما ليس عندك.
وكالىء بكالىء: دين بدين.
والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية.
والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.
اللفظ لحديث بهلول بن مورق.
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر"
وقال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة"
ثم أسند عن ابن معين قال: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه"
وقال الحفاظ الهيثمي والعسقلاني والبوصيري: موسى بن عبيدة ضعيف" المجمع ٤/ ٨٠ - المطالب ٢/ ٩٧ - الإتحاف ٤/ ٢٦٩
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" والبوصيري في "الإتحاف" (٤/ ٢١٨): إسناده ضعيف"
- ورواه عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي واختلف عنه:
(١) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٩٧) عنه موقوفاً.