للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنَّكَال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المُرَاح، فبلغ ثمن المِجَن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامته (١) وجَلَدَات نكال"

قال: يا رسول الله! كيف (٢) ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو (٣) ومثلُه معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجَرِبن (٤)، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامته (٥) وجلدات نكال"

قال: فكيف (٦) ترى فيما يوجد في (٧) الطريق الميتاء، وفي القرية المسكونة؟ قال: "عرفه (٨) سنة، فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه، وما كان (٩) في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه وفي الرِّكاز الخُمُس"


= وفي حديث عبيد الله بن الأخنس عند النسائي والبيهقي "ولا تقطع في حرية الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن"
وفي حديث الوليد بن كثير عند ابن ماجه "ثمنها ومثلُه معه والنكال"
(١) وفي حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عند النسائي وغيره "غرامة مثليه"
(٢) في حديث ابن إسحاق عند أحمد والحربي والبغوي: فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟.
(٣) في حديث ابن عجلان عند أبي داود والنسائي وابن عبد البر "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة"
ونحوه في حديث ابن إسحاق عند أحمد والبغوي، وفسر العقوبة فقال: "وضرب نكال"
وفي حديث عبيد الله بن الأخنس عند النسائي والبيهقي "لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن".
(٤) في حديث عبد الرحمن بن الحارث عند أحمد "أوى إلى مِزبَدِ أو كسر عنها باباً"
(٥) وفي حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عند النسائي والبيهقي "غرامة مثليه"
(٦) في حديث ابن عجلان عند أبي داود: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس"
ونحوه في حديث ابن إسحاق عند أحمد.
وفي حديث عبيد الله بن عمر عند البيهقي: ثم سأله عن اللقطة فقال: "اعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عاماً، فإن جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فادفعها إليه وإلا فهي لك"
(٧) في حديث ابن إسحاق وغيره "في السبيل العامر"
وفي حديث عبيد الله بن الأخنس عند النسائي "ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة".
(٨) وفي لفظ "عرفها حولاً"
(٩) في حديث ابن إسحاق عند أحمد وابن زنجويه والبغوي "فما يوجد في الخرب العادي"
وفي حديث الوليد بن كثير عند البيهقي "في القرية الخراب العادي"
وفي حديث داود بن شابور ويعقوب بن عطاء "في خربة جاهلية" =

<<  <  ج: ص:  >  >>