الأول: يرويه الحسن بن عُمارة الكوفي عن عبد الملك بن ميسرة الزَّرَّاد عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً: "فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاجه قبل أن يقسم فهو أحق، فإن وجده وقد قسم، فإن شاء أخذه بالثمن"
أخرجه الدارقطني (٤/ ١١٤ - ١١٥) من طريق يزيد بن هارون الواسطي أنا الحسن بن عمارة به.
وقال: الحسن بن عمارة متروك"
ورواه القاسم بن الحكم العُرَني الكوفي عن الحسن بن عمارة بلفظ: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني وجدت بعيري في المغنم كان أخذه المشركون، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته"
أخرجه البيهقي (٩/ ١١١)
وقال: هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة، والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به.
ورواه أيضاً مسلمة (١) بن علي الخُشَني عن عبد الملك، وهو أيضاً ضعيف.
وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك، ولا يصح شيء من ذلك"
الثاني: يرويه الحسن بن عمارة أيضاً عن الحكم بن عتيبة عن مِقْسَم عن ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصاحبهما "إن أصبتَهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة"
أخرجه البيهقي في "معرفة السنن" (١٣/ ٢٨٥) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنا الشافعي قال: قال أبو يوسف ثنا الحسن بن عمارة به.
وقال: هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة. ورواه غيره عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك الزراد عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً في بعير واحد.
وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به"
وقال الحافظ: وفيه الحسن بن عمارة، وهو واه" الدراية ٢/ ١٢٩
(١) قال النسائي وغيره: متروك الحديث، وقال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون.