على منبر الكوفة وهو يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو يسرق، ولا ينتهب الرجل نُهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن، ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن"
فقال رجل: يا أمير المؤمنين! من زنا فقد كفر؟ فقال علي: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نُبهم أحاديث الرخص. لا يزني وهو مؤمن أنَّ ذلك الزنا له حلال، فإن آمن أنه حلال فقد كفر، ولا هو يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال، فإن آمن أنها حلال فقد كفر، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال، فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال، فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر"
وأخرجه ابن عدي (١/ ٢٩٨) من طريق الحسن بن يزيد الجصاص ثنا إسماعيل بن يحيى به.
قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا إسماعيل بن يحيى التيمي الكوفي، تفرد به الحسن بن جهور"
كذا قال، وقد توبع كما تقدم.
وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد عن شعبة غير محفوظ، ليس يرويه غير إسماعيل بن يحيى"
وقال الهيثمي: وإسماعيل بن يحيى التيمي كذاب لا تحل الرواية عنه" المجمع ١/ ١٠١
قلت: ذكره ابن حبان في "المجروحين" فقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن الأثبات، لا تحل الرواية عنه والاحتجاج به بحال.
وذكره الدارقطني في "الضعفاء" فقال: متروك، كذاب.
وقال ابن عدي: عامة ما يروبه من الحديث بواطيل عن الثقات وعن الضعفاء.
وكذبه أبو علي النيسابوري الحافظ، واتهمه الحاكم بالوضع.
ولم ينفرد به بل تابعه يحيى بن هاشم السِّمْسَار عن شعبة -وأظنه عن الحكم عن إبراهيم- عن علقمة قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"