للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٠ - (٦١٤٤) قال الحافظ: وفي حديث جابر عند البزار: "ومن قتل نفساً ظلمًا" (١)

أخرجه البزار (كشف ١٥٣٩) عن محمود بن بكر بن عبد الرحمن حدثني أبي ثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: "من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حَرُم عليَّ دمه إلا بثلاث: التارك دينه، والثيب الزانى، ومن قتل نفساً ظلمًا"

وقال: لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه"

وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ" المجمع ٦/ ٢٥٢

قلت: هو ضعيف الحديث كما قال أحمد وابن معين.

ويشهد للحديث حديث عثمان الماضي وحديث عائشة الآتي وحديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في الباب.

١٣٥١ - (٦١٤٥) قال الحافظ: وللنسائي من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: "أو كفر بعدما أسلم" (٢)

صحيح

وله عن عائشة طرق:

الأول: يرويه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعى عن عمرو بن غالب عن عائشة، واختلف عن أبي إسحاق في رفعه ووقفه:

- فقال غير واحد: عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة مرفوعاً: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قَتل فيُقتل"

أخرجه الطيالسي (ص ٢١٦) وابن أبو شيبة (٩/ ٤١٤) وفي "مسنده" (الإتحاف ٤٦٤٣) وأبو يعلى (٤٦٧٦) والطحاوي في "المشكل" (١٨٠٩) والمزي (٢٢/ ١٨٤ - ١٨٥)

عن أبي الأحوص سلَّام بن سليم الكوفي

وابن أبي شيبة (٩/ ٤١٤) وإسحاق في "مسند عائشة" (١٦٠٢ و١٦٠٣) وأحمد (٢٥٤٧٧ و٢٥٧٠٠ و٢٥٧٩٤) والنسائي (٧/ ٨٣) وفي "الكبرى" (٣٤٨٠) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٦١) وفي "المشكل" (١٨٠٨)


(١) ١٥/ ٢٢٠
(٢) ١٥/ ٢٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>