ورواته ثقات غير المرأة السلمية قال الحافظ في "التقريب": لا تعرف.
- وقال محمَّد بن عبد الرحمن الحجبي: عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أم عثمان ابنة سفيان- وقد بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا شيبة ففتح، فلما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة إذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أجب، فأتاه فقال "إني رأيت في البيت قرنا فغيبه"
قال منصور: فحدثني عبد الله بن مسافع عن أمي عن أم عثمان بنت سفيان أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له في الحديث "فإنه لا ينبغي أنْ يكون في البيت شيء يلهي المصلين"
أخرجه أحمد (٤/ ٦٨) عن علي بن إسحاق المروزي عن عبد الله بن المبارك أنا محمَّد بن عبد الرحمن به.
وأخرجه البخاري في "الكبير" (٣/ ٢/ ٢١١ - ٢١٢) عن محمَّد ثنا ابن المبارك به.
وأخرجه أبو نعيم في "الصحابه" (٧٩٩٨) من طريق حِبَّان بن موسى المروزي ثنا ابن المبارك به.
إلا أنه ساق قوله "فإنه لا ينبغي أنْ يكون ... " بالأسناد الأول.
ومحمد بن عبد الرحمن ترجمه البخاري في كتابه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وعبد الله بن مسافع ترجمه البخاري وغير واحد ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلا، والباقون ثقات.
٦٧٣ - عن أبي رزين قال: قال رجل: يا رسول الله، الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
قال الحافظ: أخرجه الطبري وغيره من طريق إسماعيل بن سُميع عن أبي رزين قال: فذكره، وسنده حسن لكنه مرسل لأن أبا رزين لا صحبة له، وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال عن أنس، لكنّه شاذ، والأول هو المحفوظ" (١)
مرسل
أخرجه عبد الرزاق (١١٠٩١) وفي "تفسيره" (١/ ٩٣) وعبد بن حميد في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (١/ ٢٧٢) وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٤٥٨) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢٢١٠) وابن بشكوال في "المبهمات" (٧٨٦)
(١) ١١/ ٢٨١ (كتاب الطلاق- باب من جوز الطلاق الثلاث)