وأخرجه أبو يعلى (ج ٤ ص ١٨٣) فقال رحمه الله: حدثنا كامل (وهو ابن طلحة)، حدثنا ليث به.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٣ ص ٣٥٠): حدثنا حجين ويونس قالا حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فبعث بالهدي فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك.
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.
[٦٣ - ما يجوز للمحرم قتله]
١٤٢٦ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٥ ص ٢٩٩): حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور".
هذا حديث حسنٌ.
[٦٤ - تحريم الصيد الذي صيد للمحرم أو الذي اصطاده]
١٤٢٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٣ ص ٤٥٢): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أخبره أن عمير بن سلمة الضمري