٢٠ - وضع النعلين بين الرِّجْلَيْنِ أو الصلاة فيهما
٨٢٨ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٢ ص ٣٥٦): حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما».