للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثَّقه ابن معين.

* وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج ٥ ص ٣٥٢) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا".

٣٢٨١ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٩ ص ٧٨): حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك".

هذا حديث صحيح على شرط مسلم (١).

الحديث رواه الترمذي (ج ٥ ص ١٣٥) وقال: هذا حديث حسن.

[٧ - البراءة من الإسلام]

٣٢٨٢ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٧ ص ٦): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قَالَ إِنِّي


(١) ينقل إن شاء الله في "أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة" لأن سعد بن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر. (الصحيح المسند) وقد أورده الشيخ رحمه الله في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" برقم (٢٦٥). (مصححه)

<<  <  ج: ص:  >  >>