[١ - الأصل في الأطعمة الإباحة إلا إذا أتى الدليل بالتحريم]
٢٦٥٢ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٠ ص ٢٧٣): حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه}(١) إلى آخر الآية.
هذا الأثر موقوف، وسنده صحيحٌ.
[٢ - لا تغسل الأيدي قبل الطعام إلا لطهارة أو نظافة]
٢٦٥٣، ٢٦٥٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٣٠): حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك، حدثنا موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، عن أنس بن مالك، قال: كنت أنا وأُبي بن كعب وأبو طلحة جلوسًا، فأكلنا لحمًا وخبزًا، ثم دعوت بوضوء، فقالا: لم تتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا.