وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٣ ص ٢٦٩): ثنا عفان، ثنا همام به.
[٣٤ - يجوز للرجل ألا يقسم لبعض نسائه إن رضيت]
١٨١٢ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ١٧٢): حدثنا أحمد بن يونس أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا}(١).
هذا حديث حسنٌ.
[٣٥ - الإحسان إلى النساء]
١٨١٣ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج ١ ص ٦٣٦):