للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٧٤١)، وأخرجه الإمام أحمد (ج ٣ ص ١٣٤) فقال: ثنا عبد الصمد، ثنا حماد يعني ابن سلمة به.

وأخرجه أبو يعلى (ج ٥ ص ١٨٤ و ١٨٥).

٢٥٩ - قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآية

٤٢٢٣ - قال الإمام البزار رحمه الله كما في "كشف الأستار" (ج ٣ ص ٦١): حدثنا زيد بن أخرم أبو طالب الطائي، ثنا بشر بن عمر، ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا عن غير طيب نفس. فأنزل الله عز وجل: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم} (١) إلى قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} (٢).

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح.

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.


(١) سورة النور، الآية: ٦١.
(٢) سورة النور، الآية: ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>