للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥ - لا يغدر بمن وجب عليه حد الردة]

١٩٢٢ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج ٢ ص ٨٩٦): حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "من أمن رجلًا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة".

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا رِفَاعَةَ بن شداد، وقد وثَّقه النسائي.

[٣٦ - ما يجوز أن يقاتل عنه]

١٩٢٣ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٣ ص ١٢١): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أخبرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ الْهَاشِمِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عبيدة، وقد قال ابن معين: إنه ثقة، ونقل عن أبي حاتم أنه قال: منكر الحديث، وقال في موضع آخر:

<<  <  ج: ص:  >  >>