للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن أبي ليلى عن (١) أبي ليلى: أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى بطنه الحسن أو الحسين -شك زهير- قال فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَسَارِيعَ (٢) قال فوثبنا إليه قال فقال عليه الصلاة والسلام "دعوا ابني -أو لا تفزعوا ابني-" قال ثم دعا بماء فصبه عليه قال فأخذ تمرة من تمر الصدقة قال فأدخلها في فيه قال فانتزعها رسول الله من فيه.

وقال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا حسن بن موسى ثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن جده عن أبي ليلى ... فذكره بمثل ما عند الإمام أحمد.

[١٩ - مكاسب محرمة]

٢٩٧٦ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٧ ص ٣١٠): حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. والمغيرة هو ابن مقسم، وابن أبي نعم هو عبد الرحمن.

الحديث أخرجه أبو داود (ج ٩ ص ٣٧٦) بلفظ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ».


(١) هنا سقط، والصواب: عن أبيه، عن أبي ليلى. كما تقدم في سند الدارمي، وكما سيأتي بعده.
(٢) أي: طرائق، كما في "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>