للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٤ - طلاق السنة]

١٨٤٧ - قال النسائي رحمه الله (ج ٦ ص ١٤٠): أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.

قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك.

أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع.

هذا حديث صحيحٌ بالسند الثاني، رجاله رجال الصحيح. وكذا بالسند الأول، إلا محمد بن يحيى بن أيوب، وقد قال مَسْلَمَة: إنه ثقة حافظ، كما في "تهذيب التهذيب".

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦٥١).

[٦٥ - إذا أمره أبوه بطلاقها]

١٨٤٨ - قال الترمذي رحمه الله (ج ٤ ص ٣٦٨): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>