١٩١٦ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٢ ص ٢٢٣): حدثنا مسدد بن مسرهد أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا".
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
[٣١ - قتل المحارب]
١٩١٧ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٢ ص ٦): حدثنا محمد بن سنان الباهلي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربًا بالله (١) ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسًا فيقتل بها".
(١) في "عون المعبود": الباء زائدة في المفعول، كقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.