للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط البخاري.

الحديث رواه النسائي (ج ٧ ص ٣١٠) ولم يذكر الرخصة.

[٣١ - النهي عن بيع المغانم حتى تقسم]

١٧٣٠ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٧ ص ٣٠١): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.

هذا حديث حسنٌ. وإبراهيم هو ابن طَهْمَان، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.

* الحديث أخرجه الدارقطني (ج ٣ ص ٦٨): فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وقال «أتسقي زرع غيرك؟ ! » وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع.

وأخرجه الحاكم (ج ٢ ص ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>