للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال: خمشًا هذه شر من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمار على الفرس.

هذا حديث صحيحٌ، ورجاله ثقات.

الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ٢٢٤)، والترمذي (ج ٥ ص ٣٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

[٢٦ - مقدار الماء الذي يتوضأ به ولو زاد أو نقص لا بأس بذلك]

٧٣٤ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١ ص ١٦٦): حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا حبيبًا وهو ابن زيد الأنصاري، وقد وثَّقه ابن مَعِين والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح، كما في "تهذيب التهذيب".

الحديث أخرجه النسائي (ج ١ ص ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>