للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢ - لا يباع التمر قبل صلاحه للأكل]

١٧٣١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٢٢٤٧): حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لا يباع التمر حتى يطعم».

الحديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

ويطعم بكسر العين وفتحها، فبالكسر أي: يصير ثمره صالحًا للأكل، وبالفتح أي: يؤكل.

١٧٣٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٢ ص ٤٢): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ما العاهة قال طلوع الثريا.

هذا حديث صحيحٌ.

* وأخرج الطحاوي رحمه الله في "الْمُشْكِل" (ج ٦ ص ٥٤) الجزء الأخير منه فقال: حدثنا يونس قال أنبأ ابن وهب ح وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال يونس أخبرني ابن أبي ذئب وقال الربيع: أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال

<<  <  ج: ص:  >  >>