للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨ - إذا زوجها أبوها بغير كفء فلها الخيار]

١٧٨١ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج ١ ص ٦٠٢): حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.

[٩ - لا نكاح إلا بولي]

١٧٨٢ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ١٠١): حدثنا محمد بن قدامة بن أعين أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «لا نكاح إلا بولي».

هذا حديث صحيحٌ، ولا يعل بإرسال من أرسله.

وأحسن من جمع طرقه الحاكم في "المستدرك"، وقد نقلته عنه في مقدمة "الإلزامات والتتبع" (ص ٢٣).

الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٢٦)، وابن ماجه (ج ١ ص ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>