عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره».
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وعبد الواحد بن زياد وإن كان في روايته عن الأعمش كلام، فقد تابعه أبو معاوية ووكيع عند الإمام أحمد (ج ٤ ص ١٩٦)، والحديث مما ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاه.
الحديث أخرجه النسائي (ج ١ ص ٢٦)، وابن ماجه (ج ١ ص ١٢٤).
[١٩ - إثم المفتي إذا لم يتثبت في فتواه]
٤١ - قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في "مسنده"(ج ١ ص ٣٤١): أخبرنا المقرئ نا سعيد بن أبي أيوب حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى فتيا بغير تثبت فإن إثمها على من أفتاه».