[١٠ - يجوز للرجل أن يهجر امرأته في بيته ولا يزيد على أربعة أشهر]
٣٢٩٣ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ١٨٠): حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت".
قال أبو داود:"ولا تقبح" أن تقول قبحك الله.
حدثنا ابن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال "ائت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب".
قال أبو داود: روى شعبة "تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت".
هذا حديث حسنٌ. وهو يدور على حكيم بن معاوية، وهو حسن الحديث.
وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجا حديث أبي قزعة سويد بن حُجَيْرٍ الباهلي عن حكيم عن أبيه، كما في "الإلزامات"(برقم ٧٠).