للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلًا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول "لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك" ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت.

حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه.

هذا حديث حسنٌ. وأبو الجُوَيْرِيَةِ هو حِطَّانُ بن خُفَافٍ.

[٦٧ - الإمام يترك الغنيمة كلها للمجاهدين]

٢٠٢٩ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٧ ص ٤٣٤): حدثنا الوليد بن عتبة، قال: حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعتُ عمرو بن عبسة، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".

هذا حديث صحيح (١)، رجاله رجال الصحيح، إلا الوليد بن عتبة، وهو ثقة.

وأبو سلام هو ممطور الحبشي.


(١) ثم أورده الشيخ رحمه الله في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" برقم (٣٥٩). (مصححه)

<<  <  ج: ص:  >  >>