للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣ - حد الخمر]

١٨٩٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٣ ص ٤٦): حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن أبي التياح عن أبي الوداك قال: لا أشرب نبيذًا بعدما سمعت أبا سعيد الخدري قال: جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قالوا إنه نشوان فقال إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دباءة قال فخفق بالنعال ونهز بالأيدي ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا.

هذا حديث صحيحٌ. وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكيلي، وأبو التياح هو يزيد بن حُمَيْدٍ، وحجاج هو ابن محمد المِصِّيصِيُّ.

[٢٤ - بعض الآنية التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الانتباذ فيها ثم نسخ]

١٨٩٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٨٧): حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي -وقد غزا سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه-: أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما حرم الله علينا من هذا الشراب فقال الخمر قال هذا في القرآن أفلا أحدثك سمعت محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -بدأ بالاسم أو بالرسالة- قال شرعي إني اكتفيت قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير

<<  <  ج: ص:  >  >>