[٤٦ - تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال]
٢٨٥٠ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١١ ص ١٥٦): حدثنا زهير بن حرب أخبرنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.
هذا حديث حسنٌ على شرط الشَّيخين.
[٤٧ - الاتكاء على الوسادة]
٢٨٥١ - قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج ١١ ص ٢٠٢): حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع ح وأخبرنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته فرأيته متكئًا على وسادة.
زاد ابن الجراح: على يساره.
قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضًا: على يساره.
هذا حديث حسنٌ. ولفظ: على يساره، قد زادها وكيع وإسحاق بن منصور، فلينظر أخالفهما من هو أرجح منهما؟ وإلا قُبلت.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٨ ص ٥٤) وقال: هذا حديث حسن غريب.