للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا".

٣٠٧١ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٧ ص ٦): أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة -امرأة من جهينة-: أن يهوديًّا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن يسار، وقد وثَّقه النسائي.

[٨ - اليمين بغير ذكر أداة القسم والمقسم به]

٣٠٧٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٥ ص ٢٥١): حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «لينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة».

هذا حديث حسنٌ.

الحديث أخرجه محمد بن نصر في "الصلاة" (ج ١ ص ٤١٥) فقال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد المُسْنَدِي، ثنا الوليد بن مسلم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>